صفحات سورية

ملاحظات قانونية خطيرة على مشروع الدستور


المحامي د.موسى خليل متري

عندما أشار السيد الرئيس في خطابه إلى تعديل الدستور، خطر في بالي، بصفتي حقوقياً، الطرق الأفضل لتعديل الدستور.

هنالك طريقتان مقبولتان ومتَّبعتان عالمياً. يتمُّ بموجب الطريقة الأولى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور، بينما تقوم الطريقة الثانية على اختيار خبراء قانونيين لوضع المسودّة الأولى للدستور، ومن ثم يُعرض على الاستفتاء العام. مما لا شكَّ فيه أنَّ الطريقة الأولى هي الأكثر ديمقراطية، لكنها ليست بالضرورة الأفضل، لأنَّ انتخاب الجمعية التأسيسية قد يؤدِّي (بخاصة في دول العالم الثالث، حيث تكون المعايير الشخصية مرجّحة على المعايير الموضوعية) إلى تشكيل جمعية تأسيسية من أشخاص ليسوا خبراء قانونيين، ولايتمتَّعون بالاستقلال والموضوعية.

أما الأسلوب الثاني، فهو أقل ديمقراطية، لكنه الأنجع للحالة السورية، بخاصة عندما يكون أعضاء لجنة الصياغة من الخبراء المشهود لهم بالموضوعية والاستقلالية والخبرة القانونية، وبشرط أن يكون هنالك مناقشة عامة (من قبل الجمهور) لمواد الدستور قبل طرحه على الاستفتاء.

من هذا المنطلق، وبعد قراءة أسماء أعضاء اللجنة المسمَّاة لصياغة الدستور الجديد، تفاءلت خيراً، خاصة أنَّ أغلب أعضائها، الذين أعرفهم من أساتذتنا وزملائنا، يتمتَّعون بالصفات المذكورة أعلاه.

بعد أن مرَّر لي أحد المعارف من الصحفيين المسودّة الأوّلية للدستور، تبيَّن لي ضرورة الإسهام في المناقشة العامة، وإبداء بعض الملاحظات (أهمها وليس كلها)، وذلك كمواطن عربي سوري، وكرجل قانون. وأرجو أن تتمَّ دراسة هذه الملاحظات (التي أوردها بحسب تسلسل أرقام موادها وليس حسب أهميتها)، كما أرجو أن يعرض الدستور للنقاش العام قبل عرضه على الاستفتاء.

أولاً – المادة الثالثة: الفقرة الأولى من الدستور، تنصُّ على أنَّ دين رئيس الجمهورية الإسلام. هذه المادة تستثير الملاحظات التالية:

1– أنها تميِّز بين المواطنين على الهوية، وأكرِّر الهوية، وليس الدين، لأنه يكفي أن يشير قيد النفوس إلى أنَّ ديانة الشخص هي الإسلام حتى يمكنه أن يكون رئيساً، وبالتالي أستبعد الأشخاص الآخرين الذين لايشير قيد نفوسهم إلى أنَّ ديانتهم الإسلام. والأمر لا يتعلَّق بالإيمان، فتكفي الإشارة إلى الديانة في قيد النفوس، حتى لو كان الرئيس غير مؤمن، أو لايمارس الشعائر الدينية.

2- أنها تميِّز بين الأقلّيات؛ فيكفي أن يكون الرئيس مسلماً، وحتى لو كان غير عربي.. أما العربي المسيحي، أو الدرزي، فلايمكنه أن يكون رئيساً.

3- قد يقول بعضهم، إنَّ هذه المادة هي لإرضاء الغالبية المسلمة في سورية، ولكن إرضاء الغالبية لايكون إلا بمساواتها مع غيرها، وإلا سوف تطالب الغالبية بحقوق أكثر، وتصبح الأقلية أمام حلين؛ إما تغيير الدين، وإما الهجرة.

4- قد يقول بعضهم، إنه من غير المعقول أن يكون الرئيس مسيحياً أو درزياً.. الجواب هو: إذا كانت الغالبية (بمن فيها المسلمون) صوَّتت له، فهل نحرم الأغلبية من حق الاختيار؟.

5- إنَّ الفخر للمسلمين السوريين العرب اختيار الأقليات الدينية والعرقية الأخرى بقاءهم في سورية.. وعلى الرغم من وسائل الهجرة السهلة حالياً، اختارت هذه الأقليات البقاء مع أبناء وطنها، رغم اختلاف الدين والعرق، على الهجرة إلى بلد آخر دين أغلبية شعبه المسيحية. فهذه المادة تمسُّ الفخر الذي يتمتَّع به المسلمون العرب السوريون.

6- يتضمَّن الدستور الحقوق الأساسية للمواطنين، ولايميِّز بينهم في الجنس أو الدين أو العرق أو غيرها، ولكن هذه المادة لاتساوي بين المواطنين.

7- أما الفقرة الرابعة من المادة نفسها، فتنصُّ على صيانة الأحوال الشخصية للطوائف، علماً بأنه آن الأوان للتخلُّص من أيِّ إشارة إلى قوانين وأفكار طوائف وديانات، وكفى ما يجري في سورية والوطن العربي من وراء الفكر الديني والطائفي؛ أي حان وقت الدولة المدنية، أو أقلّه حان الوقت لنسمح بالزواج المدني، إلى جانب الزواج الطائفي.

ثانياً – المادة السادسة والعشرون: الفقرة (2) تنصُّ على أنَّ المواطنين سواء في تولِّي وظائف الخدمة العامة، وكان يستحسن أن تكون المادة أنَّ المواطنين متساوون أمام القانون في العمل وغيره، بما في ذلك تولِّي الوظائف العامة، لأنَّ المساواة يجب أن تشمل جميع فرص العمل في القطاعين العام والخاص.

ثالثاً – المادة الحادية والخمسون: يجب أن تضاف فقرة بخصوص عدم جواز توقيف أيِّ مواطن إلا بموجب القانون، ولمدة محدودة تنصُّ عليها القوانين. وعدم النصّ صراحة على عدم جواز التوقيف إلا بنصِّ القانون يعدُّ بمثابة خلل قانوني في الحقوق الأساسية للمواطن.

رابعاً – المادة الستون: لماذا الإصرار على أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين؟.. هنا أيضاً يبرز عدم المساواة بين المواطنين، لأنه لم تتمّ حماية أصحاب المهن الأخرى. طالما أنّ هناك حرية في الاختيار، لنترك هذه الحرية للجميع، بمن فيهم الفلاحون والعمال، فقد يختارون رجل دين أو صاحب مهن حرة أو محامياً أو طبيباً، ليمثِّلهم. من جهة أخرى، إذا كان العمال والفلاحون يمثِّلون أكثر من نصف المجتمع، فيجب تمثيلهم بأكثر من النصف، وإن كانوا أقل، فيجب أن يكون تمثيلهم أقل.

إنَّ وضع نسب لتمثيل بعض المواطنين يخالف مبدأ المساواة أمام القانون، لأنه من الأجدر أن ينصَّ الدستور على أن يكون نصف أعضائه من النساء، فهن يشكِّلن نصف عدد السكان.

كلُّ إشارة في الدستور إلى أيِّ تمييز بين المواطنين يجب أن تُشطب.

خامساً – المادة السبعون: الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الشعب يجب أن تكون محصورة بالحصانة عن آرائهم وأقوالهم وأفعالهم بالمجلس، وليست مطلقة داخل وخارج المجلس. والمادة الحالية لاتحصر الحصانة بالمجلس.

سادساً – المادة الخامسة والثمانون: أوجبت هذه المادة أن يحصل المرشح على موافقة 20 % من أعضاء مجلس الشعب، وبالتالي حرمنا أيّ مواطن مستقل لاينتمي إلى حزب ممثل بـ20 % في مجلس الشعب من الترشُّح، وهذا يخالف المبادئ الديمقراطية، ويخالف إمكانية انتخاب رئيس غير منتمٍ إلى أيِّ حزب، والأكثر من ذلك يسمح لعضو مجلس الشعب بأن يساوم على توقيعه طلب ترشيح، وقد يكون الثمن نقدياً، أو معنوياً؛ أي أنَّ هذه المادة تخالف مبادئ الديمقراطية، وتعزِّز الفساد.

لذا أقترح شطبها.

سابعاً – في سلطات مجلس الشعب ورئيس الجمهورية:

1- المادة الخامسة والسبعون: تنصُّ على أنه يحقُّ لمجلس الشعب مناقشة بيان الوزارة، دون الحق في إقراره أو الموافقة عليه؛ أي ليس لمجلس الشعب سلطة في اختيار رئيس الوزراء والوزراء، وبالتالي أصبح مجلس الشعب يقرُّ القوانين التي تمَّ إعدادها من قبل الحكومة، ويمكن أن يرفض مجلس الشعب بأغلبيته غير الممثّلة بالحكومة أيَّ مشروع قانون يعرض عليه خلال مدة ولايته. عندها نصل إلى أزمة سياسية حقيقية.

في الدول الديمقراطية، الوزارة تحصل على الثقة بإقرار بيانها في مجلس النواب، وبالتالي تعكس الأغلبية المُنتخبة من قبل الشعب.. لذا، يجب تعديل هذه المادة، بحيث يكون لمجلس الشعب الحقُّ في إقرار بيان الوزارة أو ورفضه، وبالتالي رفض الوزارة المسمَّاة من رئيس الجمهورية، الذي يجب أن يختار رئيس وزراء ووزراء من الأغلبية المُنتخبة.

2- المادة السابعة والتسعون: أبقت على صلاحيات الرئيس الحصرية في تسمية الوزراء وقبول استقالتهم، وكأن مجلس الشعب غير موجود. والمادة تحتاج إلى التعديل لتتوافق مع ما تمَّ شرحه في البند السابق.

3- المادة الثامنة والتسعون: تمنح رئيس الجمهورية وضع السياسة العامة للدولة، فما هي إذاً صلاحية الحكومة سوى تنفيذها، عملاً بأحكام المادة الحادية والعشرين بعد المئة؟..

إنَّ إعطاء مجلس الوزراء صلاحيات إدارية وتنفيذية محضة يجعل من الوزير “كبير الموظفين”.

لا بدَّ من وضع حدود واضحة في الدستور بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات الحكومة، التي تنبثق عن الأغلبية البرلمانية. لايوجد أيُّ خلاف لدى أغلب الحقوقيين على أنَّ السياسة الخارجية والأمن الخارجي والأمن الداخلي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يسمِّي السفراء، ويكون القائد الأعلى للجيش وقوى الأمن.. وهذا ما نصَّ عليه تقريباً مشروع الدستور.. أما السياسة الاقتصادية، فهي لمجلس الوزراء المنبثق عن الأغلبية المُنتخبة في مجلس الشعب.

ثامناً – المادة الخامسة بعد المئة: منحت رئيس الجمهورية الحق في تعيين الموظفين المدنيين، وهذا يقتضي إصدار مراسيم بالتعيين، ويزيد من أعباء رئاسة الجمهورية من دون مبرِّر، ويستحسن تركها لمجلس الوزراء.

تاسعاً – المادة الحادية عشرة بعد المئة: تحتاج إلى توضيح بسيط في الفقرة الثانية منها، التي تنصُّ على أنه لايجوز حلُّ مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد، والتوضيح يقتضي إضافة أنَّ حقَّ الحلِّ الوحيد يرتبط بالدورة الانتخابية الواحدة.

عاشراً – المادة السابعة والعشرون بعد المئة: تتعلَّق بصلاحيات مجلس الوزراء، التي يجب أن يضاف إليها صراحة وضع السياسة الاقتصادية للدولة وفقاً للشرح المبيَّن في الفقرة سابعاً/3 من هذه الملاحظات.

 حادي عشر: هنا بيت القصيد لأهم سلطة عانت خلال حقبة من الزمن، وهي السلطة القضائية:

1- استقلالية السلطة القضائية يضمنها الدستور، وليس رئيس الجمهورية، وذلك تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

2- رئاسة مجلس القضاء الأعلى يجب ألا تكون لرئيس الجمهورية، تطبيقاً للمبدأ نفسه، علماً بأنَّ هذه المادة موجودة في الدستور الحالي، ولم تثر أيَّ مشكلة، لكن هل يجب أن يكون هنالك مشكلات تطبيقية حتى يتمَّ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

3- السلطة القضائية بأمسِّ الحاجة إلى منحها الاستقلالية الدستورية، ويجب أن ينصَّ الدستور على:

أ – يرأس السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى، الذي يتألَّف من سبعة مستشارين في محكمة النقض الأكثر خبرة في عدد السنوات، ويرأسه المستشار، الذي يتمُّ انتخابه من قبلهم.

ب- يتولَّى مجلس القضاء الأعلى اختيار القضاة وتعيينهم وفقاً للقانون.

ج- يتمتَّع مجلس القضاء الأعلى بميزات الوزراء نفسها، فيحدِّدون أجورهم وتعويضاتهم بأنفسهم.

د- نصَّ مشروع الدستور على أنه يجوز اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، ليس من قبل المواطن مباشرة، ولكن في معرض دعوى مرفوعة أمام القضاء، ويطعن أحد أطرافها بعدم دستورية أيِّ نص قانوني.

ونرى أنه يجب أن يكون حقُّ اللجوء إليها من أيِّ مواطن (أو شخصية اعتباريه) يشعر بأنَّ حقَّه الدستوري في المساواة أمام القانون قد غبن، ويجب ألا تترك لرأي أيِّ قاضٍ ينظر في أيِّ نزاع. كما أنَّ اللجوء إليها يجب ألا يوقف إجراءات التقاضي، حتى لاتكون ذريعة للتسويف والمماطلة. لكن صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون أو البند القانوني أو غيره، يؤدِّي إلى انعدام أيِّ قرار قضائي صدر خلاف ذلك .

أعضاء المحكمة الدستورية العليا يجب أن يكونوا من الحقوقيين الذين لديهم 25 سنة على الأقل خبرة قانونية، ويتمُّ تعيينهم في الدورة الأولى من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى (ثلاثة أعضاء لكلِّ جهة)، وتكون ولايتهم مدى الحياة، حتى لايخضعوا لضغوط مَن يعيِّنهم (أو على الأقل حتى سن 75 سنة). أما أن تكون ولايتهم أربع سنوات، فذلك يعني أن يبقوا تحت رحمة الرغبات السياسية والحزبية في مجلس الشعب. ويمكن منح رئيس الجمهورية صلاحية ترميم أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتسمية رئيسها.

وأهم النقاط المفاجئة التي نصَّ عليها مشروع الدستور تتعلَّق بعدم صلاحية المحكمة الدستورية للبحث في أيِّ قانون يتمُّ الاستفتاء عليه، وكأنَّ أيَّ قانون (حتى لو وافق عليه 95 % من الشعب) يمكنه أن ينال من حقّ دستوري لأيِّ مواطن آخر. سوف تؤدِّي هذه المادة (المادة السابعة والأربعون بعد المئة) إلى نبذ الأقليات من قبل رئيس الجمهورية والأغلبية، سواء أكانت هذه الأقلية حزبية أم دينية أم عرقية أم غيرها. ولإعطاء مثال على ذلك، يمكن بموجب هذه المادة أن يصدر رئيس الجمهورية قانوناً يسحب بموجبه الجنسية السورية مِن كلّ مَن هو مِن أصل غير عربي أو غير مسلم، ويستفتي به الشعب الذي يمكنه بتحريض خارجي طائفي أو غيره أن يوافق بأغلبيته على هذا، وبالتالي يفقد المواطن أهم حق له، وهو حق الجنسية.. المحكمة الدستورية تحمي الحقوق الدستورية والأساسية لأيِّ مواطن، حتى لو كان ضده الخمسة والعشرون مليون مواطن الآخرين.

ثاني عشر: هنا أورد بعض الملاحظات العامة والقانونية، التي تتعلَّق بالمواد التالية:

1 – لماذا تمنع المادة الحادية والخمسون بعد المئة مَن يحمل أيَّ جنسية أخرى من تولِّي منصب الوزارة أو المحكمة الدستورية العليا؟..

هذه المادة تحرم سورية من عدد كبير من الأدمغة المهاجرة، وتمنع نفسها من الاستفادة منهم.

2 – كيف يعطى الحق في تعديل الدستور الذي تمَّ الاستفتاء عليه من الشعب لمجلس الشعب فقط؟.. بالتالي، بمجرد أن تكون هنالك أغلبية حزبية (لحزب تكفيري أو إقصائي متطرف مثلاً) تتجاوز الـ3/4, فلأعضائها الحق في تعديل الدستور وإعادة المادة الثامنة أو غيرها ونسف إرادة الشعب (المادة الحادية والخمسون بعد المئة).

3 – لماذا حدّدت المادة الثالثة والخمسون بعد المئة مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أحكام القوانين مع الدستور الحالي؟.. ماذا لو بقيت إحدى القواعد القانونية مخالفة لهذا الدستور بعد هذا التاريخ، ألا يجوز الطعن بها أمام المحكمة الدستورية العليا؟..

هذه أهم الملاحظات القانونية التي أتمنَّى أن يؤخذ بها، وذلك بعد عرض مشروع الدستور على الجمهور للنقاش العام قبل الاستفتاء عليه، لكي نجني إيجابيات أسلوبَي صياغة الدستور آنفَي الذكر (الجمعية التأسيسية والاستفتاء العام) ونتجنَّب سيئات كلٍّ منهما.

هذه الملاحظات (وهي جزء من ملاحظات عديدة) تصبُّ في مصلحة التصاريح الرسمية، التي أفادت أنَّ سورية سوف تكون أنموذجاً في الحياة السياسية الديمقراطية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى