صفحات الناس

الآلية المحايدة بسوريا.. ملاحقة للمجرم أم إخفاء للأدلة؟

 

 

منذ عام 2011، أدى النزاع في سوريا إلى مقتل أكثر من 400 ألف شخص، وتشريد ما يقدر ب 6.3 مليون داخل سوريا، بالإضافة إلى خلق أكثر من 5 ملايين لاجئ. وتشمل الجرائم الموثقة هجمات بالأسلحة الكيميائية، ومجموعة من الجرائم ضد المدنيين، من بينها التعذيب واستغلال الأطفال في القتال والعنف الجنسي. وقد فشلت محاولات مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولم يتم التحقيق إلا في عدد قليل من الجرائم أو ملاحقتها قضائيا في السلطات القضائية الوطنية، مثل ألمانيا والسويد والنمسا واسبانيا، في الغالب اعتمادًا على تقارير من اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى هذه البلدان.

ومن ناحية أخرى، فإن الجهود الناجحة لجمع الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا والمحافظة عليها تدعمها وكالات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية. وتشمل هذه الآليات، على سبيل المثال، آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المكلَّفة بتحديد هوية الأفراد والكيانات الضالعة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكذلك مشروع المساءلة السورية.

مع وجود هذا المأزق السياسي في مجلس الأمن، تدخلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول / ديسمبر 2016 لتمرير القرار 71/248 الذي أنشأ “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن أشد الجرائم خطورة المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار / مارس 2011 بموجب القانون الدولي” (سيشار إليها في باقي هذه الوثيقة ب”الآلية”).

قامت الجمعية العامة بتحديد اختصاصات تلك الآلية، التي نشرت كمُرفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ونشرت في 19 كانون الثاني / يناير 2017. وهي توفر إطارًا عامًا لعمل الآلية، ليس أكثر. ولا تزال العديد من الأسئلة دون إجابة، ومن المأمول أن تكون موضع تنظيم مفصل بمجرد بدء تفعيل تلك الآلية. الغرض من هذا المقال الموجز هو وصف الخصائص الرئيسية لتلك الآلية وكيفية عملها. وكذلك تحديد التحديات المحتملة الناشئة عن اختصاصات الآلية.

ليس لدى الآلية سلطة للمقاضاة

لا تُعد الآلية محكمة، وليس لديها أي سلطة لمحاكمة الجرائم. بل إن الغرض منها هو جمع الأدلة المتاحة وتحليلها، لتعرض بعد ذلك على المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية. وستركز على أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا، وهي الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وبغية الوفاء بوظيفتها كوسيط بين الجرائم الأخيرة والملاحقات القضائية غير المؤكدة في المستقبل، يمكن القول بأن اختصاصات الآلية ذات شقين. أولًا، جمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءة، وذلك لتعزيزها وحفظها وتحليلها، وثانيًا، إعداد الملفات من أجل تيسير وتسريع الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة. ويميز هذا التحليل للأدلة وإعداد الملفات وفقا لمعايير القانون الجنائي الآلية عن غيرها من كيانات تقصي الحقائق ويجعلها فريدة من نوعها في المجتمع الدولي. وعلاوة على ذلك، يقصد به التركيز على الأدلة التي تؤسس للروابط، والقصد الجنائي وأساليب المسؤولية الجنائية بحيث يمكن أن تعزى الجرائم المزعومة إلى المسؤولين عنها.

وتُعتبر الآلية رسميًا هيئة فرعية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولديها القدرة على إبرام اتفاقات مع الدول والكيانات الأخرى. ولها علاقة خاصة مع اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الجمهورية العربية السورية، والتي أصدرت بالفعل عددًا من التقارير عن الجرائم المرتكبة في سوريا. وتتكامل اختصاصات اللجنتين. وستركز الآلية على جمع الأدلة وحفظها وتحليلها لعرضها على المحاكم الوطنية والدولية، في حين تقدم اللجنة تقارير علنية عن النتائج التي توصلت إليها، مع التركيز على الحوادث الأخيرة وأنماط العنف والانتهاكات واسعة النطاق. وعلى عكس اللجنة، وهي هيئة لتقصي الحقائق، ستستند الآلية أساسًا إلى المعلومات التي جمعتها بالفعل كيانات أخرى، بما فيها اللجنة.

وسيكون مقر الآلية في جنيف. وسيرأسها قاضٍ أو مدعٍ عام رفيع المستوى، وسوف يعمل بها خبراء في القانون الجنائي الدولي، وقانون حقوق الإنسان، والمسائل الجنائية، وحماية الشهود والضحايا، وعدد من المجالات الأخرى ذات الصلة. ستعتمد الآلية في البداية على التبرعات، ولكن الجمعية العامة أشارت إلى أنها ستعيد النظر في مخطط التمويل. حذرت بعض المنظمات السورية في مذكرة عقب إنشاء الآلية من نظام التبرعات الذي قد يؤثر على حياد الآلية واستقلالها إذا قدم مصدرٌ أو أكثر تمويلًا أوليًا غير متناسب. وللحماية من التأثير السلبي، اقترحوا حد أقصى بنسبة 10٪ للدولة المانحة الواحدة.

الآلية بوصفها وعاء مركزي للأدلة

وتُكلف الآلية بجمع الأدلة والمعلومات ذات الصلة بطريقتين: 1) تلقيها من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأفراد أو 2) عن طريق القيام بمهام خاصة لجمعها.  ويمكن للمصادر أن تتطوع بالمعلومات أو أن تطلبها الآلية. وعلى الرغم من أن القرار 71/248 يدعو الدول والكيانات الأخرى إلى التعاون مع الآلية، فإن هذا التعاون يظل طوعيًا تمامًا.

وبغية إقامة جسر سليم قانونيًا بين جهود جمع الأدلة التي تمت بالتزامن مع السلوك الإجرامي المزعوم أو بعدها بوقت قصير، وبين المحاكمات الجنائية في نهاية المطاف، يمكن القول إن أهم وظيفة في الآلية هي التزامها “بتسجيل وحفظ جميع الأدلة بصورة منهجية”، بما في ذلك شهادة الشهود، والأدلة الجنائية، “وفقا لمعايير القانون الجنائي الدولي”. وسيكفل هذا الحفظ سلسلة من سجلات الرعاية القضائية تزيد من احتمال قبول الأدلة في الإجراءات الجنائية. وبهذا المعنى، فإن الآلية هي وعاء مركزي للأدلة من مجموعة متنوعة من المصادر المختلفة. وبذلك، يتم إعفاء المصادر من عبء حماية هذه الأدلة حتى وقت غير مؤكد في المستقبل عندما تحدث الملاحقات القضائية.

ستقوم الآلية بعد الجمع بتنظيم الأدلة الموجودة في حوزتها وإجراء تحليلات تتضمن استخدام “برامج متقدمة للتحقيق الجنائي والادعاء العام”. والهدف من إعداد الملفات التالية هو تحديد السلوك الإجرامي للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا، بصرف النظر عن “انتماءاتهم أو مناصبهم الرسمية” وبمختلف أشكال المسؤولية الجنائية المعترف بها بموجب القانون الدولي. وستتضمن الملفات معلومات إدانة وتبرئة في حوزة الآلية.

تحليل الأدلة قد يكون منحدر زلق للكيان غير القضائي

جمع الأدلة وحفظها أمران واضحان نسبيًا، على الرغم من أن التزام الآلية بالتقيد “بمعايير القانون الجنائي الدولي” يفترض أن هذه المعايير موجودة في شكل مقبول عالميًا، إلا أنها تختلف في الواقع. وعند تعريف “معايير القانون الجنائي الدولي”، يتعين على الآلية – كي تنجح في مهمتها – أن تتوقع معايير القبول لدى مختلف السلطات القضائية، بما في ذلك المحاكم الوطنية.

كما أن تحليل الأدلة وإعداد الملفات خارج سياق سلطة قضائية محددة وإطار قانوني قد يثبتان أيضا تحديًا للآلية. فعلى سبيل المثال، تحدد الاختصاصات أن الآلية ستقوم بتقييم الموثوقية والقيمة الثبوتية للمعلومات والوثائق والأدلة فضلا عن تحديد الثغرات المحتملة. ومع ذلك، فإن التحليل القانوني للأدلة لا يمكن أن يكون ذا مغزى إلا عند القيام به في سياق سلطة قضائية محددة، حيث أن عناصر الجرائم وقواعد الإثبات تختلف باختلاف السلطات القضائية. وتحدد السلطة القضائية – والتهم الجنائية المتاحة فيها – ما إذا كان الأفراد مسؤولين عن جريمة وما الأدلة اللازمة لإثبات المسؤولية.

إن تحليل الثغرات في الأدلة يقود الآلية إلى اكتشاف وحماية الأدلة الهامة، التي قد تضيع إذا ما أغفلنا ذلك، يعتبر جزءًا هامًا من وظيفتها. ومع ذلك، فإن تحليل الأدلة وإعداد الاتهامات هو أيضا عنصر أساسي من عناصر عمل الادعاء. من المستبعد أن يعتمد أي مدعي عام في نظام قضائي – أو يكون قادرًا على ذلك أخلاقيًا – على تحليل الآلية دون إجراء تحليل وتقييم مستقلين.

مشاركة الأدلة يمكن أن تصبح معقدة بتكرار المصادر والملاحقات القضائية

وكخطوة أخيرة، ستعرض الآلية المعلومات والأدلة التي تم تحليلها على المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية والإقليمية والدولية، التي لها، أو قد تكون لها في المستقبل، الولاية القضائية على أشد الجرائم خطورة. ولن تشارك الآلية المعلومات مع السلطات القضائية التي تطبق فيها عقوبة الإعدام أو مع السلطات القضائية التي لا تحترم القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة. وفي مثل هذه الحالات، إذا جاء الطلب، يتعين على الآلية أن ترفضه، على الرغم من أنه ليس من الواضح حاليًا من الذي سيتخذ هذا القرار وكيف سيتم اتخاذه.

وفي هذه المرحلة، من المستحيل أيضًا التنبؤ بما إذا كانت الآلية ستظل هي المستودع الوحيد للأدلة المجمعة أو ما إذا كانت المصادر ستحتفظ بالأدلة الأصلية أو بنسخ منها. وفي حالة احتفاظهم بنسخ من الأدلة، فقد يقدم هؤلاء على إطلاع المحاكم أو المنظمات أو حتى الأفراد عليها، أما في الحالات التي تحتفظ فيها تلك الكيانات بالأدلة الأصلية أو تكون لديها معلومات فريدة عن الظروف التي تم فيها جمع الأدلة، ستعتبر متفوقة على الآلية كمصدر. إن وجود عدة مصادر لنفس الأدلة – لا سيما في الحالات التي لا يتم فيها الحفاظ على المصدر المكرر بشكل آمن – قد يثير مسائل تتعلق بصحة هذه الأدلة، في حالة تغيير مصدر ما من خلال الإهمال أو العبث، واستخدامه لإثارة الشكوك. ولمنع مثل هذه المشكلات، ينبغي للآلية أن تسعى إلى التوصل إلى اتفاقات مع مصادر الأدلة بشأن الأدلة المزدوجة، من أجل تجنب التلاعب وسوء الاستخدام وتعزيز معايير متسقة للكشف.

وعلاوة على ذلك، في حين أن النظام الحالي يحد من تبادل المعلومات والأدلة أمام المحاكم والهيئات القضائية، فقد وجهت دعوات إلى توسيع نطاق تبادل المعلومات، لتشمل آليات تقصي الحقيقة وبرامج التعويضات ومشاريع تحديد الأشخاص المفقودين. وهناك مسألة أخرى غير منظمة حاليًا وهي ما إذا كانت الآلية ستشارك الأدلة والمعلومات الواردة في ملف حالة واحد مع ولايات قضائية متعددة، ولا سيما إذا ما سعت عدة ولايات قضائية إلى محاكمة نفس الشخص في نفس الوقت على نفس السلوك. وفي الحالات التي تكون فيها الأدلة خاضعة للفحص، ينبغي أيضا النظر في الحفاظ على هذه الأدلة من حيث الكمية والنوعية للسماح للمحكمة بفحصها في المستقبل، في القضايا المرفوعة ضد مجرمين متعددين في ولايات قضائية مختلفة.

الموافقة الواعية وحماية الشهود أهداف محمودة لكن تواجهها صعوبات عملية

ستسعى الآلية إلى الحصول على ما يسمى “بالموافقة المسبقة” من الشهود وغيرهم من المصادر على السماح لها بتبادل المعلومات والوثائق والأدلة الموجودة في حوزتها مع المحاكم والهيئات القضائية.  ولا يبدو أن عدم الموافقة يحول دون تقاسم المعلومات؛ فإن الاختصاصات تشير فقط إلى تسجيل ما إذا تم الحصول على هذه الموافقة أو لا.

وهناك أسباب وجيهة للمرونة في طلب الموافقة المسبقة قبل تبادل المعلومات. فقد يعرقل هذا الشرط الآلية بشدة، التي ليست هي المحطة الأولى أو الأخيرة بالنسبة للأدلة. فلن تكون الآلية، في معظم الحالات، هي الجهة الأصلية لجمع الأدلة. وربما قد تم الحصول على الأدلة من الشاهد المعني منذ سنوات وفي ظل ظروف صعبة. وبالنظر إلى مشهد النزوح في سوريا، قد يكون من الصعب للغاية، وفي بعض الحالات يكون من المستحيل على الآلية الآن الاتصال بهؤلاء الشهود والحصول على موافقتهم. وثانيًا، قد تتباين أساليب جامعي الأدلة المختلفين الذين تفاعلوا مع الشهود، فتتراوح بين عدم الحصول على الموافقة إلى الحصول عليها بناء على سياسات تختلف عن السياسة التي تتوخاها الآلية، الأمر الذي قد يزيد من تعقيد الأمور.

ونرى أن مسألة الموافقة ينبغي أن تقع على عاتق الأطراف التي جمعت الأدلة. وإذا قرر جامع الأدلة أن عدم الموافقة لا يشكل عائقا أمام مشاركة المعلومات مع الآلية، فإن الموافقة (أو عدم وجودها) ينبغي ألا يشكل ذلك عائقا أمام الآلية في عرضها على المحاكم والهيئات القضائية التي تقوم بالمحاكمة. ويمكن لكل محكمة أو هيئة قضائية أن تقيم بعد ذلك أهمية وجود تلك الموافقة على معاملتها للأدلة، وفقا لقواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بها. ويبدو أن الآلية نفسها غير مضطرة إلى الحصول على موافقات الشهود، ذلك لأنها لا تستطيع تحديد متى ومع من ستشارك تلك المعلومات. بيد أنه إذا كانت الآلية نفسها تجري اتصالات مع الشهود لمعالجة الثغرات في الأدلة أو لتحديد المسؤولية، فإن الموافقة المنشودة ينبغي أن تتسع بما فيه الكفاية لتشمل جميع السيناريوهات التي يمكن بموجبها مشاركة الأدلة.

وفي النهاية، ننتقل إلى ادعاء الآلية أن لديها وحدة خاصة بها لحماية الشهود وحماية الضحايا. وهذا أمر غير عادي بالنسبة إلى كيان لتقصي الحقائق؛ فإن وحدات حماية الشهود تكون عادة ملحقة بهيئة الادعاء أو الهيئة القضائية. ولا تحدد الاختصاصات بالتفصيل نطاق الحماية الذي ستوفره هذه الوحدة. ولا تشكل خدمات الدعم والخدمات الاستشارية العامة إشكالية، وإن كانت قد تتطلب موارد مالية كبيرة. ويمكن القول إن تدابير الحماية الأوسع نطاقا، مثل حماية الشهود، أكثر إشكالية وسابقة لأوانها. كما أن مثل هذه التدابير الوقائية ستعتمد بالضرورة على تعاون واسع النطاق من جانب الدول لفترة غير محددة، من المرجح أن تمتد على مدى سنوات، إن لم يكن عقود. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مثل تلك الجهود قد تعرض الشهود للخطر ببساطة عن طريق تحديد هويتهم. وعلى غرار مفاهيم تحليل الحالات والموافقة الواعية، فإن حماية الشهود تستدعي عمل محكمة أو هيئة قضائية، وقد يثير التطبيق العملي لإنجازها أزمة هوية يجب أن تسعى الآلية إلى تجنبها.

الخلاصة

تشكل الآلية إضافة هامة إلى المشهد القضائي الدولي. إذا نجحت، فستصبح جسرًا بين جهود جمع الأدلة المتزامنة، وستتيح استخدامها في المحاكمات التي قد تحدث بعد سنوات أو حتى عقود. وإذا لم تكلل بالنجاح، فستظل الآلية معلقة، بحيث تكون هذه الأدلة غير مستخدمة، مما يوفر للمجتمع الدولي ذرائع لمواصلة التسويف في ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

وفي هذه النظرة العامة الموجزة، حددنا ثلاثة تحديات أمام الآلية، كلها ناشئة عن هويتها المحددة بوصفها هيئة غير مختصة بالملاحقة القضائية. أولًا، لا يمكن للآلية أن تتنبأ بمكان حدوث الملاحقات القضائية في نهاية المطاف، ومن ثم ينبغي أن تحد من أي تحليل للأدلة يتجاوز نطاق ولايتها غير المختصة بالملاحقة القضائية. وثانيا، ينبغي للآلية أن تسعى إلى العمل مع مقدمي الأدلة لضمان ألا تخلق ازدواجية الأدلة مشكلات للمحاكمات في المستقبل، من حيث المصداقية والإفصاح. وأخيرًا، نقترح أن تخرج كل من الموافقة المسبقة وحماية الشهود خارج نطاق ولاية الآلية، وأن تنفذ بحذر.

______________________________

هذا التقرير مترجم عن الرابط التالي

The Syria Mechanism: Bridge to Prosecutions or Evidentiary Limbo?

فريق الترجمة

مجموعة من المترجمين

ميدان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى