الدفع باتجاه الحرب الأهلية في سوريا – من وجهة نظر قانونية
يتحدث الجميع اليوم عن أن النظام السوري يدفع باتجاه الحرب الأهلية في سوريا , وذلك من باب تبرير بعض الأحداث المؤسفة التي تشهدها سوريا , مستندين في ذلك إلى ( قرينة المصلحة في الفعل ) التي تعني أن السبيل الوحيد لنجاة النظام ورموزه وأركانه من دون محاسبة أو مساءلة هو في الحرب الأهلية السورية, لذلك فهو صاحب المصلحة فيها والمستفيد من وقوعها.
لكن التحليل القانوني وليس السياسي يشير إلى أن لا مصلحة للنظام في الدفع باتجاه الاقتتال الداخلي لاعتبارات قانونية عدة.
وأعلم هنا مسبقاً أن هذا الرأي قد لا يعجب أحداً ولكني أدعوكم إلى قراءة الموضوع حتى نهايته دون أن تتبنوا موقفاً مسبقاً بشأنه.
وسأبدأ في بيان ماهية الحرب الاهلية والاسباب التي تدفع كثيرين إلى الاعتقاد أن في الحرب الأهلية نجاة للنظام السوري , وبيان السند القانوني لأنصار هذا الرأي , ثم أتحدث عن الواقع القانوني الحالي ومن بعدها أقدم لرأيي في الموضوع.
أولاً – لماذا الحرب الأهلية؟
من الجدير بالذكر هنا أن القانون الدولي يستعمل مصطلح ( النزاع المسلح غير الدولي ) بدل المصطلح التقليدي الشائع ( الحرب الأهلية ) ( civil war ) , ولم تحدد قواعد القانون الدولي العام مفهوماً محدداً لذلك المصطلح إلا في أنه صراع مسلح ليس له الصفة الدولية.
وربما يعود السبب في ذلك إلى أن القانون الدولي بشكل عام , والقانون الدولي الإنساني أو ما يعرف بقانون الحرب بشكل خاص وضع أصلاً ليحكم الصراعات الدولية. ولم يلحظ النزاعات المسلحة غير الدولية إلا في معرض الحديث عن الأفعال التي يحظر على الاطراف المتنازعة إتيانها.
أما الفقه القانوني الدولي , فقد قدم مفاهيم عديدة لمعنى الحرب الأهلية منها:
أن الحرب الأهلية هي صراع مسلح يقع داخل إقليم دولة ما , على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي أو مناطقي أو استناداً لاعتبارات خاصة.
وهدفها قلب نظام الحكم أو السيطرة على الدولة أو جزء منها أو تحقيق استقلال ذاتي في جزء من الإقليم الوطني.
ومن وسائلها استهداف المدنيين عن طريق الكمائن والاغتيالات لأغراض مختلفة أولها الترهيب وليس آخرها الإبادة الجماعية.
ومن نتائجها غياب الدولة وضعفها و انتشار الميليشيات وانعدام الأمن والسكينة وتعطل مناشط الحياة الاقتصادية والاجتماعية و انهيار خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية و وضع المجتمع رهينة للقوى الخارجية سواء كانت دولاً أو هيئات أو منظمات.
هذا طبعاً غير النزوح الجماعي عن مناطق التماس ووقوع الضحايا من كل الأعمار وانتشار العنف والفساد وازدهار تجارة السلاح ونقص الغذاء والدواء.
وهنا تكمن الخطورة في الحرب الأهلية من حيث أنها أولاً لا تخضع لقواعد الاشتباك المتعارف عليها عسكرياً , بل هي حرب تستند إلى مشاريع خاصة وشرعية ذاتية تغيب عنها كل القواعد القانونية والأخلاقية , وتخرج في كثير من الأحيان عن سيطرة أطراف النزاع.
ومن حيث أنها ثانياً ينتج عنها تفكك المجتمع وتضاؤل الإحساس بالانتماء للدولة لصالح الانتماءات الصغرى وفقدان أبناء المجتمع الثقة ببعضهم بعضاً بحيث يمكن لأي شخص وفي أي وقت أن ينقلب إلى ضحية أو إلى مجرم.
ثانياً – الأسباب القانونية التي يوردها أنصار رأي (النظام يدفع باتجاه الحرب):
بما أن الموضوع قانوني فلا شأن لي بالأسباب السياسية التي يرد ذكرها في سبيل إثبات ان النظام هو الذي يدفع البلد نحو الحرب الأهلية , ولكني أذكر هنا بعض تلك الاسباب على سبيل المثال:
فيقول قائل إن من مصلحة النظام أن تتلوث كل قوى المجتمع بدماء الأبرياء حتى لا يستطيع اي منهم أن يوجه الاتهام للنظام فيما بعد بارتكاب الجرائم دون أن يدين نفسه أولاً ,كما حدث في لبنان.
ويقول آخر إن الحرب الأهلية تدفع المجتمع نحو التفكك والتحلل , فيسهل بالتالي قيادته والسيطرة عليه.
وهذه الأسباب السياسية تقوم على تكهنات أكثر منها أدلة لذلك وجب تركها.
أما الاسباب القانونية موضوع البحث فتتلخص في أن قواعد القانون الدولي المتعلقة ( بالنزاعات المسلحة غير الدولية ) تعتبر هذا النوع من النزاعات شأناً داخلياً يجب على الدول جميعها أن تلتزم الحياد بشأنه وتمتنع عن التدخل فيه بأي شكل من الاشكال.
والحقيقة أن أول النصوص التي تتحدث عن ( النزاعات المسلحة غير الدولية ) هو النص العام المشترك لاتفاقيات جنيف الأربعة – المادة الثالثة منها – والتي تنص على ما يلي :
(( في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة, يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
بالنسبة للأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية, بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم, والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر, يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية, دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون, أو الدين أو المعتقد, أو الجنس, أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض, تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية, وبخاصة القتل بجميع أشكاله, والتشويه, والمعاملة القاسية, والتعذيب,
ب) أخذ الرهائن,
ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة,
د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً, وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة, كاللجنة الدولية للصليب الأحمر, أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك, عن طريق اتفاقات خاصة, على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع ))
ومقتضى هذا النص هو تقديم الحماية على وجه التحديد للأشخاص المذكورين الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية كالمدنيين والعاملين في الخدمات الصحية وعمال الإغاثة وكذلك الاشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في تلك الأعمال من قبيل الجرحى والمرضى وأسرى الحرب…
هذا وقد وردت أحكام النزاع المسلح غير الدولي أيضاً في بروتوكول إضافي لاتفاقية جنيف لعام 1949 وقع عام 1977 جاء في مادته الاولى في أنه يسري على كل نزاع مسلح ليس ذا طابع دولي يدور على إقليم الأطراف المتعاقدة بين القوات المسلحة ( الرسمية ) وقوات منشقة عنه أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس تحت قيادة مسؤولة السيطرة على جزء من إقليمه ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول
وفي الفقرة الثانية من المادة ذاتها نص على أن لا يسري هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلي مثل الشغب وأعمال العنف العرضية وغيرها من الأعمال ذات الصبغة المماثلة والتي لا تعد نزاعات مسلحة.
ونصت المادة الثالثة في البروتوكول على أنه
1- لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا البروتوكول بقصد المساس بسيادة أية دولة أو مسؤولية أي حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام و القانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
2- لا يجوز الاحتجاج باي من أحكام هذا البروتوكول كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف المتعاقد الذي يجري هذا النزاع على إقليمه.
والنتيجة من هذه النصوص هي أن :
أ- الصراع حتى يعتبر حرباً أهلية أو ( صراعاً مساحاً غير دولي ) يحتاج إلى عدة شروط هي :
1- أن لا يكون الصراع ذا طابع دولي أي أن يدور على إقليم دولة واحدة ولا يتعداها إلى غيرها.
2- أن يكون النزاع بين جماعات منظمة لها قيادة يمكن أن تسأل عن تطبيق البروتوكول.
3- أن يكون لها سيطرة على جزء من التراب الوطني
4- أن يكون لها سيطرة فعلية على سكان ذلك الجزء من الإقليم.
ب- الحرب الأهلية هي شأن داخلي للدولة المعنية به ولا يجوز استعمالها للمس بسيادة أي دولة أو للتدخل في شؤونها الداخلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بل يمتنع على الدول التدخل لصالح أي جهة تحت طائلة المساءلة.
وهذه النتيجة تفسر – حسب أنصار هذا الرأي – سعي النظام إلى افتعال الحرب الأهلية من باب أنها متى اصبحت حرباً أهلية تحققت شروطها, امتنع على الدول التدخل فيها تحت طائلة المساءلة. وتتفرغ السلطة الحاكمة عندئذ وبمقتضى نصوص القانون الدولي لحل مشكلاتها الداخلية بالطريقة التي ترتئيها.
ثالثاً- الاتجاه المعارض لنظرية ( النظام يدفع باتجاه الحرب الأهلية ) :
الاتجاه المعارض للرأي السابق يرى أن القواعد المذكورة هي قواعد سليمة وصحيحة من ناحية النظرية وليس من ناحية التطبيق, ذلك أن ما جرى عليه العمل على المستوى الدولي يناقض تماماً الاتجاه القائل أن الحرب هي شأن داخلي.
وفي هذا المجال لا بد أن نميز بين مرحلتين هامتين في تاريخ النزاعات المسلحة غير الدولية يفصل بينهما فترة غيرت وجه العالم سميت بالحرب الباردة والتي انتهت عام 1990
فقبل ذلك العام كانت الأمم المتحدة متمسكة بميثاقها وبأحكام القانون الدولي العام أشد تمسك, ومن ثم فإن واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء كان هو المبدأ الأساس الناظم للتعامل الدولي بخصوص ” النزاعات المسلحة غير الدولية “.
وكان التشدد في تطبيق ذلك المبدأ يحظر التدخل في النزاعات المذكورة إلا في حال موافقة الدولة المعنية. و دور الأم المتحدة في تلك الفترة لم يكن يتعدى مناشدة الأطراف المتصارعة وضع حد للنزاع المسلح.
أما المرحلة الثانية ما بعد عام 1990 فقد شهد التعامل الدولي تغيراً جذرياً فرضه تزايد الصراعات المسلحة غير الدولية تزايداً مضطرداً وغياب الاتحاد السوفيتي عن الساحة الدولية.
مما سهل على الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ العديد من القرارات التي أتاحت لها التدخل الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية بل و أكثر من ذلك استطاعت أن تعطي لنفسها في بعض الاحيان حق التدخل المصحوب باستخدام القوة , استناداً للتفسير الموسع لمبدأ ( حماية السلم والأمن الدوليين ) ولوظيفة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا المجال تحديداً يعد قرار مجلس الأمن رقم 794 لعام 1991بشأن الصومال منعطفاً هاماً في العمل الدولي في الحروب الأهلية باعتبار أنه تبنى قواعد جديدة أجازت استعمال القوة العسكرية المسلحة في سبيل تأمين توزيع مواد الإغاثة الإنسانية.
ولم يتوقف مجلس الأمن عند هذا الحد بل توسع في قراراته إلى أمور تتعلق بحقوق الإنسان في حالات وظروف لم يكن فيها نزاع مسلح , بل فقط اضطرابات سياسية داخلية في الدولة, كما حدث بشأن الوضع في هايتي سنة 1994 بعد الانقلاب العسكري فيها عندما اعتبر مجلس الأمن أن الانقلاب العسكري في هايتي يشكل انتهاكاً لحق الشعب في اختيار حكومته وانتهى المجلس إلى ضرورة استخدام القوة العسكرية لإعادة الحكم الشرعي في هايتي.
مما سبق بيانه نجد أن الحرب الأهلية بعد عام 1990 ما عادت شأناً داخلياً للدولة وإذا سلمنا بأن الهدف الأساس لنظام الحكم في سوريا هو أولاً البقاء , وثانياً البقاء , وثالثاً ضمان عدم مساءلة أي من رموزه وقياداته وعناصره , فإن هذا يعني أن مصلحته تقتضي تجنب الحرب الأهلية التي ستجلب بالضرورة تدخلاً عسكرياً دولياً يسقط النظام ويزيل أركانه ورموزه. خاصة أنه من المستبعد جداً أن تلعب روسيا والصين الدور الذي كان يلعبه الاتحاد السوفيتي قبل عام 1990.
ويثبت هذا الرأي تصرف إعلام النظام ودبلوماسيته تجاه تصريحات الهيئات الدولية بشأن سوريا إذ نلاحظ إصرار النظام على إنكار أي نوع من الاقتتال الداخلي والتأكيد في الخطاب الرسمي على أن لا مجال للحرب في سوريا, فلو كان النظام يسعى إلى الحرب كان يمكنه أن يستثمر تصريحات ممثلي الهيئات الدولية عن الحرب الأهلية في سوريا لمصلحته.
ولكن يبدو أن النظام مدرك تماماً خطورة الحرب الأهلية فهي تعني خروج السيطرة من بين يديه وتدويل الأزمة وهذا ما لا يرغب به النظام أو يسعى إليه.
رابعاً – الرأي القانوني:
على الرغم من الحجة المقبولة التي يقدمها أنصار رأي ( الحرب من فعل النظام ) إلا أن المنطق القانوني يسحب عن تلك الحجج صفة القطعية.
ويبدو هذا المنطق أكثر اتفاقاً مع حجج الفريق المقابل, وخاصة أن موقف النظام في عدم السماح بخروج أي منطقة جغرافية عن سيطرته مهما كلف الامر يدلل على ذلك .
فهو لا يريد أن تتحقق الشروط التي نص عليها البروتوكول الإضافي لمعاهدة جنيف لاعتبار النزاع ( غير ذا صفة دولية ) ومن تلك الشروط طبعاً سيطرة كل طرف من أطراف النزاع المسلح على جزء من التراب الوطني ( بالمعنى السوري اليوم منطقة عازلة ).
ولكن بالمقابل فهو لا يمتنع عن استثمار شبح الحرب الأهلية في الداخل السوري لتحقيق بعض المكاسب.
بمعنى آخر, إن النظام يريد حرباً أهلية يسيطر عليها زمانياً ومكانياً , فهو يريد الحرب فزاعة يخيف بها السوريين دون أن يسعى لتحقيقها على أرض الواقع.
وبالمصطلح القانوني الدقيق النظام السوري يريد ( اضطرابات و أعمال عنف متفرقة ) لا تصل إلى حد الاقتتال الداخلي.
وهذا يفسر إلى حد ما اختلاف الخطاب الإعلامي والسياسي اللذين يقدمهما النظام للداخل والخارج ففي خطابه للمجتمع الدولي يؤكد النظام أن ما يحدث في سوريا ليس حرباً أهلية ويقطع بعدم إمكانية وقوع هذه الحرب, وفي خطابه الموجه للداخل السوري يحذر فيه من حرب لا تبقي ولا تذر.
ولما كان المنطق القانوني المذكور ينفي عن النظام تهمة الدفع للحرب الأهلية الشاملة , فهذا لا يعني أن احتمال الحرب ليس احتمالاً واقعاً ومطروحاً.
والحقيقة أن المؤشرات العديدة التي ظهرت في الآونة الأخيرة يجب عدم إغفالها لصالح الأهواء والأماني خاصة إذا ما وضعنا في حسابنا أن انسداد الأفق السياسي للأزمة السورية وعدم وجود مشاريع تالية لمرحلة ما بعد سقوط النظام , يعكس حقيقة الاختلاف والتباين ليس فقط بين أطراف المعارضة بل في داخل المجتمع ككل.
وبما أن السياسة لا تقوم على الأماني والتطلعات ولكن على الحقائق والمعطيات, فإن المعطيات تقود إلى احتمال الحرب الأهلية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
ويبدو نافلاً القول هنا إن الحرب الأهلية في هذه الحالة ليست هدفاً يسعى إليه أي طرف من أطراف الأزمة بقدر ما هي ناتج عرضي لسياسات النظام وإخفاق المعارضة, خاصة أن العوامل المفجرة للحرب موجودة في المجتمع, وأن أساس قيامها المتمثل في انحلال المجتمع وتفكك بناه الداخلية ووصول الاستقطاب المجتمعي إلى حده الأقصى قائم اليوم في سوريا أكثر من أي فترة ماضية.
ومن واجب العقلاء في هذه الحالة اتخاذ التدابير التي تمنع وقوع الحرب لأن الأكيد أن لا رابح في الحرب الأهلية وأن الخاسر الوحيد والأوحد هو دائماً سوريا الوطن والإنسان.
Ares lawcurt