“حكم الغوغاء” وانتفاء المواطنة وسلطة القانون
أحمد نظير الأتاسي
لقد كتبت هذه المقالة السنة الماضية، عدة شهور قبل بداية إنتفاضات الربيع العربي لأشرح طريقةً تُستخدم بكثرة في العالمين العربي والإسلامي لإرهاب وإسكات المخالفين بالرأي أو المعارضين السياسيين دون جريمة محددة أو جانٍ معين ودون ملاحقة قانونية، وأعني عنف الغوغاء. لكن مع إستخدام الأنظمة المواجِهة لتحديات الشارع المنتفض لعناصر لا صفة رسمية لهم، كما يبدو للوهلة الأولى، من أجل مواجهة وقمع هذه الإنتفاضات (كما حصل في حالة البلطجية في مصر وكما يحصل الآن في حالة الشبيحة في سورية) وجدتُ أن استخدام “حكم الغوغاء” كوسيلة للقمع وفرض الرأي ليس مقصوراً على الجماعات السياسية وإنما يتعداها إلى الدول أيضاً. ولذلك أعدت كتابة المقالة بما يتناسب مع اكتشافي هذا لاتساع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تعلن إلغاء سلطة القانون وضرورة المؤسسات القضائية وحتى انعدام مبدأ المواطنة كحقوق وواجبات فردية.
لا يخلو مقال نقدي اليوم لحال المجتمعات العربية من الحديث عن الضغوط التي تمارسها الجماعة على أفرادها لإعادتهم إلى حظيرة العرف، أو الدولة على مواطنيها لإعادتهم إلى عرف الفئة الحاكمة. ولا أعني بالعرف القانون وإنما الأفعال والآراء المعيارية المقبولة ضمن حدود المجموعة المؤطِرة للفرد سواء كانت مجتمعاً أو جماعة أو دولة. داخل الأسرة قد يتكفل الأب أو الأم مثلاً “بترويض” البنت الثائرة التي تتحدى أعراف الحشمة بمنعها من الخروج. وقد يتكفل مدير العمل “بتهذيب” الموظف الذي تحدى سلطة رؤسائه بأن يمنع عن الترقية. وقد تعيد الدولة معارضيها إلى حظيرة الطاعة بأن تتهمهم بالتقليل من هيبة الدولة. في هذه الحالات الثلاثة “الجرم” ليس مخالفة لقانون وإنما لعرف تفرضه الفئة المسيطرة ضمن الجماعة. لكن إقرار العقاب وتنفيذه هنا يتبع مساراً “قانونياً” طرفاه واضحان (الرئيس والمرؤوس) وأساسه المعياري واضح (أي عرف الجماعة) ويستهدف فرداً محدداً (أي الخارج على العرف) ويقوم به أشخاص متخصصون ومعروفون ضمن الجماعة. لكن حكم الغوغاء يختلف عن هذا المسار المنسّق حيث الأطراف المنخرطة ومعيار الحكم ووسائل تطبيق الحكم كلها واضحة المعالم. أما حكم الغوغاء فهو وسيلة للضغط على الفرد الخارج عن عرف الجماعة بغرض إعادته إلى الحدود المعيارية للعرف لكن دون تحديد للأطراف المنخرطة ودون تحديد للمعايير المستعملة في تعريف “الجرم المرتكب” أو إقرار “العقاب المفروض” ودون تعيين للفئة المنفذة للعقاب أو للإجراءات المتبعة، أي أنها لعبة دون قواعد ودون مسؤولية ودون تبعات لمنفذيها.
تعريف الغوغاء وتعريف حكمها:
الغوغاء في تعريفي هي جماعة الناس المتواجدين في المكان نفسه والزمان نفسه، الذين لا موجه لطاقاتهم من عمل أو مدرسة أو جامعة أو هواية أو نقابة أو حزب. وغالباً ما تكون الغوغاء في المجتمعات العربية من الذكور المراهقين أو الشباب العاطلين عن العمل الذين يتسكعون على الأرصفة وفي الساحات العامة. وفي حالات البلطجية والشبيحة فإن الغوغاء تكون مفتعلة مفبركة، فأعضاؤها عادة جزء من المؤسسة القمعية لكنهم لا يحملون شارتها أو لباسها الرسمي ويتصرفون وكأنهم مستقلون عن تلك المؤسسة. أما “حكم الغوغاء” فهو في تعريفي حالة مؤقتة يتم خلالها توجيه طاقات الغوغاء (أي هؤلاء الذكور) في مكان عام باتجاه تحقيق هدف (عمل عنفي غالباً) يصعب فيه تحديد الفاعل أو الفاعلين وإلقاء التهمة عليهم، وفي الوقت ذاته إعطاء هذا العمل صبغة من “العدالة الجماعية” التي قد تبرر الفعل في عيون الكثيرين باعتباره إحقاقاً للحق بيد “صاحب الحق” (أي الجماعة، ويسمى هذا باللغة القانونية بالحق العام باعتبار أن مخالفة العرف هي جريمة بحق الجماعة ككل). كل شيء في “حكم الغوغاء” يكون بقصد استخدام العنف تحت غطاء شرعية “ديمقراطية الشارع” (ولذلك التركيز على المكان العام) وباستخدام سرعة “عدالة الشارع” ودون معرفة المشاركين مما يذيب المسؤولية في مجموعة كبيرة من الجناة الذين لا وجه لهم وبالتالي لا قصاص منهم.
و”حكم الغوغاء” يكون بأن تحيط مجموعة الغوغاء غير المعرّفين “بالمتهم” الخارج عن العرف في مكان عام، وأن أن تقبض عليه وتحاكمه “محاكمة صورية” غير منضبطة دون قضاة أو محامين أو شهود أو أدلة، وأن تقرر عقاباً بإجماع الصارخين، وأن تنفذ العقاب دون حق بالدفاع عن النفس أو بالإستئناف، وأن تنفذ الجماعة كلها العقاب حتى تذوب المسؤولية وتتوزع على كل أفراد الجماعة أو تختفي تماماً بهرب الجماعة. وحكم الغوغاء شبيه بالمحاكم العسكرية الميدانية المقامة تحت غطاء من قانون الطوارئ. فالجماعة ذاتها تتهم وتحاكم وتدين وتحكم وتنفذ الحكم. كل ذلك في فترة قصيرة من الزمن ودون اتباع أية إجراءات قانونية تضمن حق المتهم بأن يكون بريئاً حتى تثبت الإدانة، وحقه في أن يلزم الصمت إذا أراد أو أن يدافع عن نفسه دون أن يُستخدم دفاعه لإدانته، وحقه أن يقيم الإدعاءُ الدليل على التهمة دون أدنى شك، وحقه في أن لا تذاع التهمة حتى تثبت (التشهير)، وحقه في أن تحاكمه محكمة مؤلفة من قضاة مختصين أو من محلفين لا علاقة لهم بالمتهم بتاتاً. وهذه العجلة تتماشى مع مستوى الإثارة والهستريا الجماعية التي يعيشها فريق الذكور خلال ممارسة “الحكم”.
“حكم الغوغاء” والعرف الديني:
ما حكمنا على المظاهرات التي تثيرها أيد خفية من أحزاب معارضة إسلامية تستفيد من وجود عدد هائل من الذكور (الشباب خصوصاً) في مكان واحد وزمان واحد لتحقيق هدف سياسي كالمطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدانمارك ( في أزمة الرسومات الكاريكاتورية المحمدية) أو بإقامة الحد (وهو القتل) على الناشرين والرسامين باعتبارهم من شاتمي الرسول؟ وما حكمنا على المظاهرات المطالبة بتطليق كاتب اتُهم بالإلحاد من زوجته وإقامة حد الردة عليه؟ أو المظاهرات المطالبة بفرض الحجاب في مدارس ومؤسسات الدولة؟ أو في المظاهرات التي تتخللها اعتداءات على أقليات غير مسلمة؟ وما نقول في الإعتداءات الموجهة ضد شخصيات متهمة بنقد الإسلام أو ترك الإسلام أو شتم الرسول؟ وما نقول في التحرشات اللغوية والجسدية بالنساء اللواتي لا يرتدين ما يسمى “بالزي الإسلامي” او بالنساء اللواتي لا ذنب لهن إلا الخروج من بيوتهن وكونهن نساءً؟ ما نقول في الإعتداءات على محلات تجارية متهمة ببيع الكحول، أو على ذكور متهمين بالزواج من مسلمات؟ هذه كلها باعتقادي حالات من حكم الغوغاء. حكم الغوغاء هذا يمكًن صبياً أو صبياناً من شتم رجل وامرأة يسيران برفقة أحدهما الآخر واتهامهما بالزنا والخلوة المحرّمة. حكم الغوغاء هذا يمكّن الشيخ الساعي وراء الهيبة الإجتماعية من ممارسة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. ويمكّن شاباً أو عدة شباب من التحرش الجنسي بامرأة (سافرة) لأن خطيب الجمعة ملأ عقولهم بترهات تكفير السافرات وتحليل اغتصابهن. ويمكّن شاباً أو مجموعة شباب من قتل متهم بالإلحاد لأن الدين يبيح دمه وماله وعرضه.
والمفارقة هنا هي أن الذكورالمشاركين في الممارسات السابقة الذكر يُستثارون وكأنهم غير متواطئين مع عوامل الإثارة أو غير مستعدين لدخول حالة الهستريا عن سبق إصرار وترصد. الحقيقة هي أنهم في هذه الإستثارة يخرجون إلى حيز الواقع سنوات من تلقينهم دروساً في الذكورة. هذه الذكورة التي لا تخطئ، والتي تريق الدم دفاعاً عن الشرف، والتي تنفذ حكم الله على الأرض، والتي تدفع الدم إلى الغليان فيصاب المستثار بحالة من العمى (طبعاً تعلّمها في الصغر) تمكنه من ارتكاب أفعاله دون إحساس بتأنيب الضمير. هذه الذكورة التي تنفخها سنوات من ادعاء حق القيامة على النساء وربطه بالقانون الإلهي، والتي من ثم أخصتها سنوات من العطالة الحالية والمقبلة وسنوات من العوز وخروج النساء عن الطوق خاصة إلى سوق العمل، وسنوات من امتلاك الدولة للفضاء العام وإقصاء الرجل عنه، هذا الفضاء الذي كان دائماً ملكية للرجل كمكان للتنافس الذكوري على المكانة الإجتماعية.
عندما تغازل الحكومات الديكتاتورية الجماعات الإسلامية فإنها تغض النظر عن حالات “حكم الغوغاء” التي تقوم بها هذه الجماعات والتي تتعدد حتى تصبح السيف الرادع بيد العناصر المحافظة في المجتمع ضد كل من يخالف عرفه، والذي يكون غالباً ملبساً لباساً دينياً، أو أداة العنف المسيس بيد هذه الجماعات التي تتبنى مشروعاً دينياً-أخلاقياً ضد معارضيها الذين تتهمهم بتهم أخلاقية أو بتهم الخروج عن شرع الإله (وهذه الأخيرة تدخل بضرورة المنطق الديني في حيز الخروج عن الأخلاق). من خلال هذه الممارسات فإن الديكتاتوريات تضرب عصفورين بحجر واحد فهي تتخلص من معارضين لها على أيدي معارضين آخرين من جهة أولى، وتولّد الكره في نفوس الناس والإعلام العالمي ضد الإسلام السياسي بحيث يسهل لاحقاً التخلص منه بدعوى خروجه عن حدود القانون والعقل من جهة أخرى. وهي كذلك لا تورط أجهزة الدولة في مثل هذه الأعمال الوحشية. أما الجماعات التي تلجأ إلى هكذا ممارسات لا تعرض أعضاءها للملاحقة والمحاكمة لأن آليات حكم الغوغاء تميّع الذنب بتوزيعه وتضفي عليه صفة الآنية ورد الفعل الغريزي الذي لا يمكن التنبؤ بوقوعه ولا تفاديه ولا تحديد منشئه أو المشاركين فيه. كذلك فإن الغوغائية هنا تؤدي وظيفة استعراضية: فمن جهة تستعرض هذه الجماعات قوتها ونفوذها في الشارع الشعبي أمام معارضيها وخصومها السياسيين أو الفكريين وأمام الدولة أيضاً الدولة، ومن جهة أخرى فإنها تقدم استعراضاً رخيصاً للعدالة الشعبية “الغريزية” والآنية واستعراضاً درامياً للتنفيذ الحرفي والساذج للنص القرآني الذي لا يأمر في تشريعاته مؤسسة ما بإحلال العدل وإنما يتوجه إلى الجماعة كلها كما في “فاقطعوا أيديهما” أو في “فاجلدوهما”. وقد عرفت الديمقراطية الأثينية المباشرة هذا النوع من “العدالة” في مراحلها الشعبوية، كما اعتبرها المفكر الإغريقي المتأخر بوليبيوس مرحلة تهافت الديمقراطية في دولاب الأنظمية الذي اقترحه حيث لكل نظام سياسي (وسمى ثلاثة) مرحلة تليه يتهافت فيها هذا النظام.
“حكم الغوغاء” والدولة:
وحتى الدولة المطلقة السلطة تستخدم حكم الغوغاء لتحقيق بعض أغراضها. لكنها غوغائية مقنعة، إذ يقوم بها أعضاء من شرطة الدولة ومخابراتها، كما يحدث أحياناً حين تدّعي إحدى الدول خروج مظاهرات عفوية ضد سفارات منافسيها أو أعدائها يتم خلالها تحطيم أجزاء من هذه السفارات أو الاعتداء على بعض موظفيها. وما رأيناه في مصر في ساحة التحرير (أثناء موقعة الجمل وبعدها) من استخدام للبلطجية وما نراه اليوم في سوريا من استخدام للشبيحة ولمتطوعين في كسر المظاهرات ليس إلا أمثلة واضحة على استخدام مقنع “لحكم الغوغاء” لأغراض سياسية. عندما ينزع أفراد من الشرطة أو الأمن أو الجيش بذلاتهم التي تميزهم ويرتدون بدلاً عنها لباساً مدنياً غير مميز لوظائفهم وأثناء قيامهم بهذه الوظائف، وعندما يحملون لافتات ويرددون شعارات مناوئة للمعارضين السياسيين وموالية للنظام الحاكم وفي نفس الوقت يحملون أدوات عنف غير رسمية مثل العصي والسكاكين، وعندما يهاجمون جموع المعارضين متذرعين بحماسهم للنظام وبخروج المعارضين عن حدود الأدب في تنديدهم بالنظام فإنهم ينفذون “محاكمة غوغائية” مثالية. وهؤلاء “الغوغاء المقنعون” يعملون خارج إطار المساءلة القانونية باعتبار أنه من غير الممكن توقيف آلاف المشاركين “بمشاجرة شوارع” حيث يتهمون المعارضين بجرائم ويطلقون عليهم حكماً مسبق الصنع وينفذون فيهم هذا الحكم دون إجراءات قانونية قد تؤدي في النهاية إلى كشف زيف الإتهامات وضعف الأدلة وبالتالي تبرئة المتهمين. أي أنهم ينفذون حكم الدولة لكن دون تدخل الدولة، إنها فعلاً الجريمة الكاملة. والدولة حين تلجأ إلى هذه الوسائل في فرض أعرافها (وليس قانونها ضرورة) فإنها تلغي سلطة القانون وحقوق الموطنة المرتبطة بوجود مؤسسات ذات قواعد وإجراءات معروفة تمكن المواطن من الدفاع عن حقوقه. وكذلك فإن استخدام حكم الغوغاء في كسر المظاهرات ومعاقبة المتظاهرين ليس إلا تطبيقاً لعقوبات جماعية عشوائية لا تفرق بين بريء ومتهم ومذنب ولا تتعامل مع أفراد بل مع كتل بشرية تحاكَم بذنب غير مثبت.
كلمة أخيرة:
إن حكم الغوغاء أولاً، وخاصة، فرض لعرف الجماعة (أو أغلبية وهمية أو حقيقية) على فرد أو أفراد دون أن يكون العرف قانوناً للدولة ودون اللجوء إلى أجهزة الدولة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية (أي إلى الإجراءات المتعارف عليها والمتبعة في الحالات المماثلة). ثانياً، هذا الفرض مرتبط غالباً بالعنف اللغوي أو الجسدي وبإلغاء حرية الفرد بدعوى أن تعارُضها مع عرف الجماعة (أو الدولة) يلغيها تماماً. ثالثاً، الفاعلون هم دائماً من الذكور المراهقين أو الشباب الذين تستثيرهم إمكانية ممارسة سلطتهم الذكورية المطلقة دون رقيب أو محاسب، لا بل بتشجيع من الجماعة (أو الدولة) باعتبار أنهم يؤكدون عُرفها ويحمون هويتها ويحاربون خصومها. رابعاً، وأخيراً، حكم الغوغاء نوع من الهستريا الجماعية التي تميّع الذنب بتوزيعه على عدة أفراد والتي تلغيه باعتباره رد فعل غريزي أعمى على ما تعتبره الجماعة اعتداءً على شرفها وثوابتها وهويتها وتماسكها. وكثيراً ما يكون العرف الذي خالفه “المتهم” مُلبساً ثوباً دينياً، وهنا تأخذ ضغوط الجماعة على الفرد شرعية إلهية تفوق شرعية العرف العادي القائم على التقليد واحترام الموروث عن الأجداد.
ويوجد حكم الغوغاء في كل المجتمعات وليس حكراً على العرب أو المسلمين، وكل جماعة تمارس العنف ضد من تعتبرهم أعداءها دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة هي جماعة غوغائية تمارس “حكم الغوغاء”. حوادث العنف بعد مباريات كرة القدم حالات من حكم الغوغاء. الإضطرابات الجماعية في بعض الأحياء الفقيرة الأمريكية أيضاً حالات من حكم الغوغاء. اعتداءات النازيين الجدد على بعض المهاجرين في أوروبا أيضاً حالات من حكم الغوغاء، وكذلك الإشتباكات الدينية في الهند ومصر والطائفية في العراق. قد لا أخطئ إذ أقول أن بدايات الثورة الأمريكية كانت أعمالاً غوغائية وكذلك أحداث عديدة في سلسلة أحداث الثورة الفرنسية وكثير مما يسمى بالحروب الدينية في أوروبا القرن السابع عشر. وأخيراً أكرر أن قيام جماعة غير مختصة بالقانون بالإتهام والمحاكمة وإقامة الدليل والإدانة والحكم والمعاقبة (أي استخدام العنف اللغوي أو الجسدي) هو حكم الغوغاء (حتى وإن ثبتت التهمة لاحقاً). ولا نهاية لحكم الغوغاء إلا بإحلال سيادة القانون وتفعيل المؤسسات والإجراءات التي تكفل حقوق الناس وحرياتهم.
موقع الآوان
في هذه المقالة أضعت الخظ الفاصل بين حكم الغوغاء والثورة فهل يمكن التوضيح ؟